وكالة عمرة الإخبارية – أصدرت محكمة التمييز في الأردن حكماً قضائياً قطعياً يُلزم أحد البنوك بأن يدفع لمقترض مبلغاً قدره 30,219.031 ديناراً أردنياً (30 ألفاً و219 ديناراً و31 فلساً)، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، وذلك إثر نزاع قانوني حول صلاحيات البنك في التعامل مع الأموال المودعة في حساب المقترض.
المسار القضائي للقضية
1. محكمة بداية حقوق عمان: قَضت في المرحلة الأولى برد الدعوى المقامة من المقترض ضد البنك.
2. محكمة استئناف عمان: قَبِلَت الطعن وقضت بفسخ قرار محكمة البداية، والحكم لصالح المقترض بكامل مطالبه والتعويض المستحق له بناءً على تقرير الخبرة.
3. محكمة التمييز (بتاريخ 7/9/2026): رَدّت الطعن المقدم من البنك وأيدت حكم محكمة الاستئناف بشكل قطعي، ليصبح البنك ملزماً بالتنفيذ.
المبادئ القانونية التي أقرها القرار (أهمية الحكم)
أوضح المحامي سميح البراري العجارمة أن القرار يُعدّ سابقة قضائية تُحدد أطر حماية أموال المقترضين ومصالحهم أمام البنوك:
• عدم جواز اقتطاع الديون غير المستحقة: لا يحق للبنك اقتضاء أو حجز دين لم يحلّ أجله بعد من الأموال الموجودة في حساب المقترض بصورة مباشرة وبإرادته المنفردة.
• حظر حجز الحساب بالكامل: عدم كفاية الراتب الشهري لتغطية القسط لا يمنح البنك صلاحية حجز كامل المبالغ المودعة في الحساب أو منع العميل من التصرف بأمواله.
• اللجوء إلى القضاء: يتوجب على البنك سلوك الطرق القانونية والقضائية المتاحة في حال وجود خلل في التغطية المالية للقسط، بدلاً من اتخاذ إجراءات أحادية.
• عدم جواز تجاوز الضمانات المحددة: لا يحق للبنك الاقتطاع من أموال مودعة لم تُقدَّم في الأصل كضمانة صريحة لعقد القرض، حتى وإن وُجدت نصوص عامة في العقد تتيح الاقتطاع من الحسابات المفتوحة لديه.