وكالة عمرة الإخبارية – عقدت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، أولى جلساتها للنظر في قضية العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة «جورجيوس» في بلدة حمود بمحافظة الكرك، واستمعت إلى إجابات المتهمين بشأن التهم المسندة إليهم، وقررت تعيين محامين لهم وفقًا لأحكام القانون.

وجرت الجلسة في أجواء اتسمت بالهدوء والشفافية، بحضور المحامي عامر حسين الهلسه، وكيلًا عن أهالي وذوي الشهداء.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أعلن الثلاثاء، انتهاء النيابة العامة من جميع الإجراءات التحقيقية في القضية، والتي شملت الاستماع إلى أقوال شهود النيابة، وجمع البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في تنفيذ العمل الإرهابي، إضافة إلى استجواب المتهمين الذين نفذوا العمل الإرهابي والمساهمين في ارتكابه.

وأسند النائب العام إلى المشتكى عليهم سبع تهم، هي:

  1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررًا تسع مرات، خلافًا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررًا مرتين، خلافًا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  3. حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافًا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافًا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، خلافًا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 2 من القانون ذاته، وذلك بالنسبة للمشتكى عليهم.
  6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية، خلافًا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
  7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافًا لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وتعود القضية إلى العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة «جورجيوس» في بلدة حمود بمحافظة الكرك بتاريخ 23/10/2026.