وكالة عمرة الإخبارية – قضت محكمة صلح جزاء عمان بإعلان عدم مسؤولية طبيب عن جرم الغش في البضاعة، بعد شكوى قدمها مريض عقب عملية طبية كلفته 5 آلاف دينار، إذ خلصت إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت عقد مقاولة وعملًا طبيًا وليست عقد بيع. وبحسب القرار، اتفق المريض مع الطبيب على عملية لتركيب دعامة من نوع محدد مقابل المبلغ مع كفالة مدى الحياة، لكنه وافق وهو في غرفة العمليات على تغيير النوع بعد أن أقنعه طبيب آخر بأنها أفضل وبالمواصفات والكفالة نفسها.

وبعد العملية شكا من أن حالته لم تكن كما توقع ومن آلام وآثار لاحقة، وتقدم بشكوى مطالبًا بتبديل الدعامة.

ورأت المحكمة أن جرم الغش في البضاعة يفترض وجود عقد بيع وبضاعة ذات مواصفات محددة، بينما كان الاتفاق على عملية طبية بمبلغ مقطوع يشمل العمل الطبي، ما يجعله من عقود المقاولة. وعليه قررت إعلان عدم مسؤولية الطبيب لعدم توافر العناصر القانونية للجرم.