وكالة عمرة الإخبارية – أيدت محكمة صلح جزاء جنوب عمان الحكم الصادر بحق مشتكى عليه في قضية مشاجرة بين جيران، بعد رد اعتراضه، وأبقت على عقوبة الحبس لمدة سنة باعتبارها الأشد، مع إلزامه بدفع 12,599 دينارا تعويضا للمدعيين بالحق الشخصي إضافة إلى الرسوم والمصاريف و800 دينار أتعاب محاماة.
وتعود الوقائع إلى مشاجرة بين سكان بناية واحدة بسبب إيقاف مركبة أمام المبنى، تطورت إلى اعتداءات متبادلة استُخدمت فيها أدوات حادة وراضة، فقُطعت أصابع يد أحد المصابين ودُهس شخص آخر بعد ضربه.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بمثابة الوجاهي بإدانته بالإيذاء وحمل أداة حادة، فاعترض عليه، لكنها رأت أن العذر المقدم لتبرير غياب وكيله عن الجلسات غير مستوفٍ للشروط، إذ جاء تاريخ مراجعة الطبيب بعد موعد الجلسة التي تخلف عنها، وكان التقرير صورة غير أصلية بلا الأختام والتواقيع المطلوبة. وعدلت المحكمة وصف إحدى تهم الإيذاء إلى المادة 333 بدلا من 334، وحكمت بالحبس سنة عن كل جرم إيذاء، وشهرا وغرامة 10 دنانير عن حيازة الأداة الحادة، مع تنفيذ الأشد واحتساب مدة توقيفه، والقرار وجاهي وقابل للاستئناف.