وكالة عمرة الإخبارية – أيدت محكمة صلح جزاء الحسا حكماً يقضي بحبس شخص لمدة 6 أشهر والرسوم واجبة التنفيذ، بعد إدانته بجُرم المداعبة المنافية للحياء، إثر تحرشه بسيدة داخل حافلة عمومية وضبطه من قبل زوجها.
وتعود تفاصيل القضية إلى استقلال سيدة (25 عاماً) حافلة برفقة زوجها، حيث جلس المشتكى عليه بالمقعد الخلفي، وقام بمد يده ووضعها على يدها ثم أسفل ظهرها من فوق الملابس. وحين شعرت السيدة بالفعل أبلغت زوجها، الذي تمكن من ملامسة يد المشتكى عليه والإمساك بها متلبساً قبل أن يحاول الأخير سحب يده والانتقال لمقعد آخر.
ونشبت على إثر ذلك مشادة كلامية داخل الحافلة، انتهت بالتوقف لدى أقرب دورية شرطة وتنظيم ضبط رسمي بالحادثة وإحالة الأوراق للجهات القضائية.
وأفادت السيدة خلال التحقيقات بإسقاط حقها الشخصي وصفحها عن المشتكى عليه، مؤكدة اقتصر الأفعال على ما ورد بشهادتها دون ملامسة مناطق أخرى.
من جهتها، أوضحت المحكمة أن إسقاط الحق الشخصي لا ينهي المسؤولية الجزائية ولا يلغي الجُرم، وإنما يُعد سبباً مخففاً تقديرياً للسياسة العقابية؛ وبناءً عليه قررت المحكمة خفض العقوبة من الحبس سنة واحدة إلى الحبس 6 أشهر.
وكان المشتكى عليه قد تقدم باعتراض على الحكم الغيابي السابق، إلا أنه تغيب عن جلسات المحاكمة ولم يقدم أي بينات دفاعية تضحض بينات النيابة العامة، ما دفع المحكمة إلى إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي، والانتهاء إلى رد الاعتراض موضوعاً وتأييد عقوبة الحبس 6 أشهر والرسوم كقرار قابل للاستئناف.
حبس ثلاثيني 6 أشهر أدين بجُرم المداعبة المنافية للحياء داخل حافلة
نشر في 2026-09-24 1:22 م