وكالة عمرة الإخبارية – ردّت محكمة التمييز، بتاريخ 8 تموز 2026، طعنًا قدمه رجل أعمال طالب فيه بالحجز التحفظي على أموال خطيبته السابقة، وهي مستثمرة، ضمن مطالبة مالية قيمتها 133 ألف دينار نشأت بعد انتهاء علاقة خطوبة استمرت من 2021 حتى أواخر 2022.

وادعى الرجل أنه اشترى ثلاث شقق بشيكات مصدقة وسجلها باسمها مؤقتًا لحين نقل الملكية إليه، متهمًا إياها بالتغرير والتدليس والتواطؤ مع والدها وشقيقها، ومطالبًا باسترداد المبلغ مع الفائدة والرسوم وأتعاب المحاماة. وكانت محكمة أول درجة قد قررت الحجز على مركبة وشقتين ضمن حدود المطالبة مقابل كفالة عدلية، قبل أن تفسخ محكمة استئناف عمان القرار لعدم توافر شروطه، فطعن المدعي أمام التمييز.

ورأت التمييز أن المطالبة ما تزال محل نزاع وتحتاج إلى بحث موضوعي معمق لا يتفق مع القضاء المستعجل الذي يقتصر على الحماية الوقتية، وأن الحجز التحفظي يشترط وفق المادة 141/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن يكون الدين معلوم المقدار ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط. وأيدت قرار الاستئناف، مؤكدة أن القرار لا يحسم المطالبة الأصلية أو أحقية أي من الطرفين بالمبلغ، وأنها تبقى خاضعة للفصل أمام محكمة الموضوع.