وكالة عمرة الإخبارية – نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، أبرزها توسيع صلاحيات منع سفر المدين والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، وأظهرت مقارنة المسودة بالقانون النافذ، وآخر تعديلاته في 2022، أن المشروع يتجه إلى توسيع الإجراءات المتاحة للدائن لتحصيل حقوقه مع الإبقاء على القيود الأساسية المتعلقة بحبس المدين.
وأوضحت المسودة أنها تتيح لرئيس التنفيذ منع سفر المدين بناء على طلب الدائن وحتى انقضاء الدين دون اشتراط البينات المنصوص عليها حاليًا، مع إمكانية رفع المنع مقابل كفالة تضمن التنفيذ، ورفع مدة ترك معاملة التنفيذ حكمًا من سنة إلى سنتين، وتستحدث حدًا أدنى للأقساط الشهرية لا يقل عن 2% من باقي الدين على أن يبدأ سدادها بعد 30 يومًا من إيداع الدفعة الأولى، مع إبقاء الحد الأدنى للدفعة الأولى عند 15%، وتجيز لرئيس التنفيذ إلزام المدين بالسوار الإلكتروني في الحالات التي لا يجوز فيها حبسه وفق نظام يصدر لهذه الغاية، وتبقي الحد الأقصى للحبس عند 60 يومًا سنويًا عن الدين الواحد وبما لا يتجاوز 120 يومًا مهما تعدد الدائنون.
وأضافت أنها تجيز الحجز على أموال المدين فور تسجيل الدعوى إذا كان السند حكمًا قضائيًا، وتلزم المدين في الديون التجارية بالإفصاح عن مصادر دخله وأمواله خلال 7 أيام من تبليغه، وتتيح له إيداع المركبة المحجوزة في مكان يختاره مقابل كفالة، وبيع العقار المحجوز أو رهنه خلال 60 يومًا بما لا يقل عن قيمته المقدرة، وتشترط بدء المزايدة على المنقولات بما لا يقل عن 50% من قيمتها وتمنح من رسا عليه المزاد 3 أيام لإيداع الثمن، كما تجعل قرارات دعاوى التنفيذ البالغة 50 ألف دينار فأكثر وسندات الرهن العقاري قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف، وتتوسع في اعتماد التنفيذ الإلكتروني ليصبح الأصل في تسجيل الدعاوى ودفع الرسوم والتبليغات.
وبينت أن المسودة تضم 22 مادة تعديلية طُرحت للاستشارة العامة حتى 3 تشرين الثاني 2026، وأن أحكامها لا تزال مقترحة وغير نافذة، على أن يبدأ العمل بالقانون بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية في حال استكمال مراحله التشريعية وإقراره.