وكالة عمرة الإخبارية – أيدت محكمة التمييز الأردنية قرارًا استئنافيًا قضى برد دعوى تعويض أقامها والدا شاب توفي بعد خضوعه لعملية جراحية في مستشفى، لعدم ثبوت خطأ من جانب المستشفى تسبب بالوفاة. وقررت المحكمة رد طعن الوالدين وتصديق الحكم المطعون فيه، بعد بحث الأساس القانوني للدعوى ومدى ارتباطها بنتائج الحكم الجزائي السابق، الذي أُدين فيه اختصاصي التخدير والإنعاش بجرم التسبب بالوفاة وأُلزم بتعويض قدره 61,334 دينارًا عن الضررين المادي والمعنوي.

وتعود القضية إلى وفاة شاب عمره 23 عامًا في 25 تموز 2016، بعد عملية جراحية لم يستفق منها، وأعلنت أسرته وفاته بعد نحو عشر ساعات. وكانت اللجنة الفنية العليا قد وزعت نسب التقصير: 65 بالمئة على اختصاصي التخدير، و20 بالمئة على اختصاصي الجراحة، و15 بالمئة على كادر الإفاقة. وكانت بداية حقوق الزرقاء قد ألزمت المستشفى بدفع 37,744 دينارًا، لكن الاستئناف فسخت الحكم.

وأوضحت التمييز أن الوالدين بنيا مطالبتهما على الفعل موضوع الشكوى الجزائية، لا على مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع، ولا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها. وأشارت إلى أن الحكم الجزائي القطعي انتهى إلى عدم مسؤولية المستشفى، وأن كادر الإفاقة يُسأل شخصيًا عن أفعاله إن ثبتت، استنادًا إلى حجية الحكم الجزائي وفق المادة 332 من قانون أصول المحاكمات المدنية.