وكالة عمرة الإخبارية – صدر النظام رقم (79) لسنة 2026 المعدّل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم (95) لسنة 2018، بهدف تعديل أحكام النظام الأصلي، بما يشمل استحداث تعريف لعنوان البريد الرقمي وإلغاء أحد البنود الواردة فيه.

وبموجب النظام الذي صدر استناداً إلى المادة (31) من الدستور، وبناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 27 أيلول 2026، يُعمل بأحكامه بعد مرور 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصّت المادة الثانية على تعديل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة تعريف عنوان البريد الرقمي، ليكون عنواناً رقمياً مخصصاً للشخص ومرتبطاً بهويته الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويُستخدم لتلقّي التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها وفقاً لأحكام القانون والنظام. كما نصّت المادة الثالثة على تعديل المادة (4) من النظام الأصلي بإلغاء البند (4) من الفقرة (أ) منها.