وكالة عمرة الإخبارية – قضت محكمة استئناف عمان ببراءة شاب من جناية السرقة وجنحة الابتزاز الإلكتروني، وفسخت حكم محكمة الدرجة الأولى، لعدم كفاية الدليل القانوني. وكانت سيدة اتهمته بتهديدها بنشر صور لها وبالاستيلاء على مصاغها الذهبي، البالغ نحو 180 غرامًا، بالقوة. وقالت إنها تعرفت إليه بعد أن ساعدها في إصلاح مركبتها، وتطورت العلاقة بينهما، ثم طلب منها مبلغًا مقابل عدم إرسال صورة إلى زوجها وأسرتها، واعتدى عليها وهددها بأداة حادة ليأخذ الذهب.
ورصدت المحكمة فروقات بين رواية المشتكية أمام جهات التحقيق وأمامها. فقد ذكرت في الشكوى الأولى مبلغ 5000 دينار، ثم 4300 دينار مقابل الصورة، ثم 3200 دينار أتعاب محامٍ. كما لم ترد في أقوالها الأولية أمام الشرطة تفاصيل التهديد بنشر الصور والاعتداء وتحويل الأموال من هاتفها في الاستوديو. وأخذت المحكمة بالاعتبار تأخر الشكوى نحو ثلاثة أشهر، ولم تجد في التقرير الفني لذاكرة التخزين ما يربط الشاب بالرسائل والملفات. وجاءت البراءة وفق المادة 401/3 من قانون العقوبات، والمادة 18/ب من قانون الجرائم الإلكترونية.