وكالة عمرة الإخبارية – فسخت محكمة بداية معان، بصفتها الاستئنافية، قرارا ببراءة مدير مدرسة من جرم إيذاء طالب، بعد ثبوت قيامه بضربه على وجهه وقدميه داخل المدرسة، وأعادت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة وزن البينة وإصدار القرار المقتضى. وكانت القضية قد بدأت بشكوى تقدم بها والد الطالب إثر خلاف بين نجله وأحد الطلبة، حيث استدعى المدير الطالب وضربه على وجهه، ثم طلب خلع حذائه وضربه بعصا على قدميه بما يعرف بـ”الفلقة” بحضور معلمين، ما أسفر عن حصوله على تقرير طبي حدد مدة تعطله بـ5 أيام.
وكانت محكمة صلح جزاء معان قد أعلنت براءة المدير من جرم الإيذاء لعدم كفاية الدليل، فيما أدانته بجرم حمل أداة تشكل خطرا على السلامة العامة وحكمت عليه بالحبس أسبوعا وغرامة 10 دنانير. إلا أن محكمة الاستئناف رأت أن واقعة الضرب ثابتة من خلال شهادات الطالب ووالده وعدد من المعلمين والتقارير الطبية، معتبرة أن أفعال المدير تشكل جرم إيذاء وفق المادة 334 من قانون العقوبات، وقررت فسخ البراءة دون إدانته مباشرة حفاظا على درجات التقاضي.