قضت محكمة صلح جزاء عمّان حكماً يقضي بحبس أمين عام إحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية "على رأس عملهما" فيها لمدة سنة، بعد إدانتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا.
وتعود تفاصيل القضية إلى صدور قرار قضائي يلزم الوزارة بإعادة عدد من الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم إلى وظائفهم، إلا أن المعنيين واجهوا رفضاً لتنفيذ الحكم عند مراجعتهم الجهة المختصة، حيث عُزي ذلك إلى عدم القناعة بمضمون القرار القضائي.
وبعد تعثر محاولات التنفيذ، تقدّم الموظفون بشكوى جزائية استناداً إلى المادة 182 من قانون العقوبات الأردني، التي تجرّم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وخلال مجريات الدعوى، تخلف المشتكى عليهما عن حضور عدد من جلسات المحاكمة، ما دفع المحكمة إلى السير في الإجراءات بحقهما، لتصدر حكمها القابل للاستئناف بالحبس لمدة سنة، في حين لا يزال الحكم الإداري المتعلق بإعادة الموظفين غير مُنفذ حتى الآن.