وكالة عمرة الإخبارية – قررت محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية رد استئناف مشتكى عليه وتأييد الحكم الصادر بحقه من حيث الوقائع والإدانة، مع فسخه من حيث مقدار العقوبة، بعد ثبوت إدانته بجرمي حمل أداة حادة وإهانة الشعور الديني، على خلفية مشاجرة وقعت أثناء عودته من العمل فجرا. وخفضت المحكمة العقوبة من الحبس أربعة أشهر والغرامة عشرين دينارا إلى الحبس شهرا واحدا والغرامة عشرة دنانير والرسوم، مستندة إلى أسباب مخففة تقديرية أبرزها إسقاط المشتكي حقه الشخصي وكون المشتكى عليه شابا معيلا لأسرة.

واستندت المحكمة في الإدانة إلى شهادة شاهد أفاد بأن المشتكى عليه ضرب المشتكي بـ”حربة” على يده ووجهه وتلفظ بعبارات ماسة بالدين، معتبرة أن عناصر جرمي حمل الأداة الحادة وإهانة الشعور الديني وفق المادتين 156 و278 من قانون العقوبات متوافرة بحقه. كما أسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن جرم الإيذاء تبعا لإسقاط الحق الشخصي، ووقفت الملاحقة عن جرم الذم والقدح لعدم الادعاء بالحق الشخصي، ليصبح الحكم النهائي الحبس شهرا والغرامة عشرة دنانير والرسوم.