عمان – وكالة عمْرة الإخبارية
كشف المحامي حمزة محمد نهار الغليلات، المختص في القضايا المدنية والجزائية، عن تفاصيل حكم قضائي يقضي بمنح تعويض مالي قدره ثمانية آلاف دينار، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية، لطفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها إثر تعرضها للإصابة بعقر كلب ضال.
وأوضح الغليلات أن الحادثة وقعت في منطقة حسبان التابعة للناعور، حيث أدت الهجمة إلى إصابة الطفلة بقطع وجروح متعددة في أماكن متفرقة من جسدها.
وبناءً على ذلك، تقدم الدفاع بالبينات الخطية والتقارير الطبية التي أثبتت حجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالطفلة وولي أمرها، كما جرى إجراء الخبرة الفنية لتقدير حجم الأضرار بواسطة خبراء متخصصين.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادتين 256 و257 من القانون المدني اللتين تؤكدان على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو كان غير مميز، إضافة إلى المادة 16 من قانون الإدارة المحلية التي تلزم البلديات بالرقابة على الكلاب الضالة والتعامل معها للوقاية من أخطارها وتوفير الملاجئ المخصصة لها.
وأكد المحامي أن هذه الأحكام الرادعة تعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون وترسخ كفالة حقوق المتضررين وتنفيذها عبر السلطة القضائية.