عمرة الاخبارية ـ كشف مصدر مطلع أن المحاكم الأردنية نظرت في 15 قضية إفشاء أسرار رسمية حصل عليها متهمون بحكم وظائفهم، لا تزال 14 منها منظورة أمام القضاء، فيما صدر حكم بالبراءة في قضية واحدة لعدم كفاية الأدلة.

وتستند القضايا إلى المادة (355) من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات كل من أفشى أسراراً رسمية لمن لا يملك صلاحية الاطلاع عليها.

ويجرّم القانون أيضاً احتفاظ الموظف بوثائق سرية دون وجه حق، ويفرض غرامات على نشر معلومات مصنفة بالسرية بموجب قوانين العقوبات وحماية أسرار الدولة والبيانات الشخصية.