وكالة عمرة الإخبارية- أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، انتهاء جميع الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالعمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة «جورجيوس» في بلدة حمود بمحافظة الكرك، بتاريخ 23/10/2026، وقرر إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية.

وأوضح شحالتوغ أن التحقيقات شملت الاستماع إلى أقوال شهود النيابة العامة، وجمع البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب العمل الإرهابي، إضافة إلى استجواب المتهمين الذين أقدموا على تنفيذ العمل الإرهابي والمساهمين في ارتكابه.

وقرر النائب العام اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية:

  1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكرر (9 مرات): خلافًا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكرر (مرتين): خلافًا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  3. حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك: خلافًا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك: خلافًا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة: خلافًا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 2 من القانون ذاته بالنسبة للمشتكى عليهم.
  6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية: خلافًا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
  7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر: خلافًا لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية وتحديد التهم المسندة إلى المشتكى عليهم، قرر النائب العام إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية.