وكالة عمرة الإخبارية – رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى رجل خليجي طالب مشترياً بسداد 25 مليون درهم، قال إنها بقية ثمن لوحة أرقام مميّزة باعها بـ35 مليون درهم باتفاق شفهي. وقال المدعي إنه تقاضى 10 ملايين درهم فقط بشيك، ثم نقل ملكية اللوحة إلى المشتري ثقةً به، لكن الأخير لم يسدد الباقي. وطلب فسخ الاتفاق واسترداد اللوحة خالية من أي قيد، أو إلزام المشتري بالمبلغ احتياطياً.
وأقرّت المحكمة بأن المستندات تثبت حصول البيع وانتقال الملكية وتحرير الشيك، لكنها رأت أنها لا تثبت أن الثمن الإجمالي 35 مليون درهم، ولا وجود التزام إضافي بقيمة 25 مليون درهم، وأكدت أن انتقال الملكية والشيك لا يكفيان وحدهما لإثبات هذا الثمن.
ورفضت المحكمة طلب المدعي إثبات الاتفاق الشفهي بشهادة شاهدين، استناداً إلى المادة 66 من قانون الإثبات، التي توجب الكتابة في التصرفات التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم، والمادة 67/3 التي تمنع الإثبات بالشهود في طلب الباقي من حق لا يثبت إلا بالكتابة. وأوضحت أن الأصل براءة الذمة، وأن من يدّعي حقاً مالياً عليه إثباته، فلا يُلزم المدعى عليه بإثبات سداد دين لم يثبت أصلاً. واعتبرت أن المدعي يسعى إلى إثبات التزام مالي إضافي يتجاوز بكثير نصاب الإثبات بالشهادة، فلا يجوز الاستعاضة عن الدليل الكتابي بالشهود.