وكالة عمرة الإخبارية – رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي دعوى أقامتها شركة ضد موظف سابق طالبت فيها بتعويض قدره خمسة ملايين درهم، بعدما اتهمته باستخدام كلمات بذيئة أثناء العمل وإفشاء أسرارها التجارية والإضرار بسمعتها والاستيلاء على عملائها.

وانتهت المحكمة إلى أن الشركة لم تقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاتها، ولم تسدد أمانة الخبرة البالغة 30 ألف درهم التي قررت المحكمة الاستعانة بها لفحص الجوانب التقنية والمحاسبية، ما أسقط حقها في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بندب الخبراء وفق المادة 112 من قانون الإثبات.

وقالت الشركة إن الموظف وقّع إقراراً بالسرية وعقداً يمنعه من العمل لدى عملاء منافسين أو الاتصال بعملائها عاماً بعد انتهاء خدمته، وإنه أفشى معلومات أدت إلى قبولها عروضاً بهامش ربح أقل، وأطلق موقعاً إلكترونياً يتضمن تفاصيل هيكلها التنظيمي ونماذج التسعير، ورفع دعوى أمام محكمة خارجية للتشهير بها. وأكدت المحكمة أن التعويض لا يستحق إلا بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وأن عبء الإثبات يقع على المدعي، فقضت برفض الدعوى وإلزام الشركة بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.