وكالة عمرة الإخبارية – قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى أقامها رجل من جنسية عربية للمطالبة باسترداد مليون و137 ألف درهم من امرأة وعدته بالزواج، قال إنه سلمها المبلغ على دفعات ولأغراض شخصية محددة تمهيداً للزواج منها، قبل أن يتغير موقفها وترفضه.
وخلصت المحكمة إلى أن الأوراق لم تثبت أن المبالغ حُولت لهذا الغرض، وأن المراسلات والمحادثات بين الطرفين أظهرت مؤشرات إلى نية التبرع، مبينة أن كشوف الحسابات لم توضح طبيعة التحويلات التي امتدت أكثر من عامين وستة أشهر، وأن الأصل في التحويل المصرفي أنه يتم وفاءً بدين أو التزام سابق، ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على من يدعيه. ولفتت إلى أن المدعي أقر بأنه حوّل المبالغ قبل خطبتها من أهلها، وبأن بعضها كان سلفة، فيما دفعت المدعى عليها بوجود علاقة عمل بينهما.
وبشأن مبلغ 700 ألف درهم قال المدعي إنه سلمه نقداً، أوضحت المحكمة أن قانون الإثبات يشترط الكتابة لإثبات التصرفات التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم ولا تقبل فيها شهادة الشهود، وخلصت إلى عدم كفاية الأدلة، فقضت حضورياً برفض الدعوى.